صفحة جزء
إكراه الرجل أم ولده على النكاح

وكان سفيان الثوري يقول: وإذا زوج الرجل أم ولده، ثم أدركها بعتق، فلها الخيار، حرا كان الزوج أو مملوكا. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي. وكره ربيعة أن يزوج الرجل أم ولده بغير إذنها. وكذلك كان الشافعي يقول - إذ هو بالعراق - أن النكاح مفسوخ إن فعل ذلك، واختلف قوله بمصر، فقال في موضع: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها .

واختلف عن مالك في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال ذلك له، قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها .

قال أبو بكر : لا يزوجها إلا برضاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية