صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وأبو ثور .

وقال أصحاب الرأي في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، [ ص: 596 ] كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازة له و [تسليما] فلا خيار للأمة من قبل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية