صفحة جزء
ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما

اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر .

فقال الشافعي : النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج. وحكى ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك .

وقال أبو ثور : النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي .

وقال أصحاب الرأي: للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل . [ ص: 606 ]

قال أبو بكر : النكاح باطل حتى يجمعا على النكاح، فإن أدرك ذلك قبل الدخول أبطل، ولا مهر لها، ولا نصف مهر، ولا متعة، وإن دخل عليها أبطل النكاح، وكان لكل واحد من المالكين عليه نصف مهر مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية