نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم: 
أجمع أهل العلم على أن 
نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك الأمة، وأجمعوا كذلك أن 
نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما باطل، وجاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663399 "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".  7472  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل  قال: سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663399 "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر".  [ ص: 8 ] 
واختلفوا في 
العبد ينكح بغير إذن سيده، فقالت طائفة: عليه الحد، ثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  أنه حد عبدا له فعل ذلك. 
 7473  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر،  عن 
أيوب،  عن 
نافع،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أخذ 
عبدا له نكح بغير [إذنه] ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : عليه الحد. 
وقالت طائفة: لا حد عليه، روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،  وبه قال 
أحمد،  وإسحاق   . وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود؛ إذ هو أولى به إن شاء الله. 
واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده، فقالت طائفة: يفرق بينهما، روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان،   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري   . 
 7474  - حدثنا 
موسى،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو   : أن 
عبدا لأبي موسى الأشعري  تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى 
عثمان،  ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس.  
[ ص: 9 ]  7475  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز،  حدثنا 
حجاج،  حدثنا 
حماد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة،  ويزيد الرشك،  أن 
عبدا لأبي موسى الأشعري  تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود، قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. 
قال أحدهما: كان 
عثمان  أمره بذلك. 
وبهذا قال 
الحكم،  وحماد   . 
وقال 
عطاء   : لا يجوز نكاحه. 
وقال 
حماد   : يستأنف النكاح، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأحمد،  وإسحاق   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   : أحب إلي أن يستأنف النكاح. 
وقالت طائفة: إن جاز للمولى النكاح جاز. 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح،   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب،  وشريح،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   .  
[ ص: 10 ]  7476  - حدثنا 
محمد بن علي،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور،  حدثنا 
هشيم،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى،  وحجاج،  عن 
نافع،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  وحجاج،  عن 
إبراهيم،  عن 
شريح  ومغيرة،  عن 
إبراهيم  ويونس،  عن 
الحسن  وحصين   nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره، فالأمر إلى المولى، إن شاء جمع، وإن شاء فرق. 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  وأصحاب الرأي. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  إذا 
نكح العبد بغير إذن سيده فهو باطل، ولا يجوز الباطل بإجازة السيد، إلا بابتداء نكاح. 
واختلفوا في 
السيد يأذن لعبده في النكاح، فيتزوج ثنتين في عقدة. 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول: جائز. 
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما، ولا يقع الإذن إلا على واحدة. والله أعلم.