صفحة جزء
ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه

اختلف أهل العلم في المرأة تملك زوجها، أو بعضه. [ ص: 19 ]

فقالت طائفة: حرمت عليه، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.

7482 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه.

وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء .

وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة .

وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح.

وروي هذا القول عن ابن سيرين، والنخعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية