صفحة جزء
ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.

فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم يستأنف القسم.

7497 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث.

وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور .

وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.

هكذا روي عن [الحسن] ، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر . [ ص: 32 ]

وقال سفيان الثوري : كان يقال ذلك، يعني هذا القول.

وقال الأوزاعي : إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.

وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] وحماد، قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات:

إحداها: القول الذي بدأنا بذكره.

والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.

والقول الثالث: أن للبكر ثلاثا، وللثيب ثلاثا.

قال أبو بكر: وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.

7498 - روي عنه أنه قال: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت". [ ص: 33 ]

7499 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بات عندها فقال حين أصبح: "إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت [سبعت لك] وإن أسبع أسبع لنسائي".

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي.

7500 - حدثناه محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".

وحديث حميد عن أنس، وقد ذكرناه، وهو موافق لهذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية