ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول في 
المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها، قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الذي يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة: لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه مضار بهذا. 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول: يؤمر بتقوى الله، وأن لا يضرها في الجماع، ولا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها. 
وقال أصحاب الرأي: يؤمر أن يبيت عندها، ويفرض لها. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  أعلى شيء روي في هذا الباب وأحسنه حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أن امرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فقال 
كعب بن سور   :  
[ ص: 41 ] ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى [أجمل] فقال عمر: ما تقول؟ فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب، قال: فإن فهمت ذلك فاقض بينهما، فقال: يا أمير المؤمنين [أحل] الله من النساء مثنى وثلاث [ورباع] فلها من كل أربعة أيام يوم، يفطر فيه ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها. 
 7503  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أنه قال: أتت امرأة 
عمر  فقالت: يا أمير المؤمنين ... 
قول الله - جل ذكره - : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  ) الآية. 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين وثلاثة مرة. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في هذه الآية: تكون 
المرأة عند الرجل قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوما في شهر أو أقل؟ فهو قوله: (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.  
[ ص: 42 ]  7504  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن،  حدثنا 
عبد الملك بن إبراهيم الجدي،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب،  عن 
خالد بن عرعرة  قال:  [لما] قتل 
عثمان  ذعرني ذلك ذعرا شديدا، فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب،  فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية: 
 ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا  ) قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة. 
 7505  - حدثنا 
موسى،  حدثنا 
خلف،  حدثنا 
خالد،  عن 
عطاء،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قول الله - جل ذكره - : ( 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما  ) : ونشوزها أن تكون عنده 
المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوما في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله: (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.  
[ ص: 43 ] وقالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  في هذه الآية: ( 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  ) .... الآية، قالت: هذه امرأة تكون دميمة، أو لا يحبها زوجها فتصالحه فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. 
 7506  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز،  حدثنا 
حجاج،  حدثنا 
حماد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة،  عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   . 
وقد اختلف أهل العلم في 
الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح ثم ترجع عنه. 
فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي هذا القول عن 
عطاء،  وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأحمد.  
[ ص: 44 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأصحاب الرأي: الصلح في ذلك جائز، وما أحفظ عنهم في الرجوع شيئا. 
وقال معمر: لها أن ترجع، وليس شرطهم بشيء، إذا شرط أن يؤثر عليها. 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول: في الرجل ينكح المرأة على أن لك يوما، ولفلانة يومين: الشرط باطل. 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  يقول: أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يوما ولفلانة يومين، ويقول: إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول. 
وفيه قال 
 [الحسن  في الرجل] إذا صالح المرأة على صلح من يومها، قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع. 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يكره أن تنكح المرأة ... بأنه يقسم لها ... الثلاث في الليالي ...  
[ ص: 45 ]