صفحة جزء
ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته

اختلف أهل العلم في الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق.

فقالت طائفة: يفرق بينهما.

كذلك قال مالك بن أنس، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن حماد بن أبي سليمان، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وابن أبي ذئب.

ومن حجة قائل هذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وبقول أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: يفرق بينهما.

وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن.

7523 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى.

واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة : [ ص: 66 ]

7524 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على ولدك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على أهلك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على خادمك" قال: عندي آخر، قال: "أنت أعلم".

قال [سعيد]: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني؟! تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.


وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، وبه قال ابن شبرمة، وسفيان الثوري، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وابن أبي ليلى، والنعمان، وطائفة.

واختلف في هذا الباب عن الشعبي، فحكي عنه أنه قال: ينفق عليها أو يطلقها، وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق) . [ ص: 67 ]

وفي هذا الباب قول ثالث: حكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: يحبس الرجل بنفقة امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقها، ولا آمره بطلاقها إذا عجز عن نفقتها، يحبس أبدا.

وقد احتج بعض من يقول بالقول الثاني بقول الله - عز وجل - : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) .

ولعل من حجة غيره أن يقول: هما مجتمعين بنكاح صحيح مجمع عليه، وغير جائز أن يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله، أو سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا معارض لها، فإن اعتل معتل بالعنين، قيل: إنما يجب أن يفرق بين العنين وزوجته بإجماع إن كان موجودا، وليست هذه المسألة كذلك، وإذ اختلفوا في العنين لوجب الوقوف عن التفريق بينهما.

وكان مالك يقول: إذا نكحته وهو سائل يتكفف الناس، قد عرفت ذلك، أن مثله ليس ممن يجري النفقة على النساء، ولا أرى لها قولا بعد ذلك. [ ص: 68 ]

وكان الشافعي يقول: إن نكحته و[هي] تعرف عسرته، فحكمها كحكم المرأة التي تنكح موسرا [فيعسر]؛ لأنه قد يوسر بعد العسر، ويعسر بعد اليسر.

واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله.

فقال حماد بن أبي سليمان : يؤجل سنة، وكان مالك يقول: ينتظر الشهر، ونحو ذلك من الأيام.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: اضربوا له [شهرا أو] شهرين.

وقال الشافعي : لا يؤجل أكثر من ثلاث، ولا تمنع المرأة في الثلاثة أن تخرج فتعمل [أو] تسأل.

وكان مالك يقول في الذي لا يجد ما ينفق على زوجته: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة واحدة، وتكون عنده على تطليقتين أن يزوجها بعد ذلك، وإن أيسر بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها ما دامت في العدة. [ ص: 69 ]

وكان الشافعي يقول في هذا: إذا اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق.

قال: ولا يملك رجعتها وإن أيسر، إلا أن تشاء بنكاح جديد.

وقال أبو عبيد: يكون ذلك انقطاعا للعصمة من غير طلاق يكون له فيه رجعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية