ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة 
اختلف أهل العلم في 
وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل. 
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره - : ( 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن  ) هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   . 
وقال 
أحمد  في 
رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  ولم يذكرا حرا ولا عبدا. 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  بالقول الأول أقول.