صفحة جزء
ذكر نفقة الوالدين

ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه".

7525 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".

قال أبو بكر: فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: مالك وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان، وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكان الشافعي يقول كذلك أو كانا [ ص: 78 ] زمنين، ولم يذكر مالك والكوفي الزمانة، وكذلك نقول.

ولسنا نعلم في هذا اختلافا.

واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة، ولا يجب ذلك في قول مالك، وقال مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته.

التالي السابق


الخدمات العلمية