صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام

أجمع عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله.

كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، والشافعي، وأصحاب الرأي.

7527 - وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال، ثم يقسم له نصيبه مما بقي، جعله بمنزلة الدين.

7528 - وروي عن النخعي في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال.

واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. [ ص: 82 ]

فقالت طائفة: نفقة وأجر رضاعه على كل ذي رحم محرم.

هذا قول أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث.

روي أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء.

7529 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقف بني عم منفوس بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له، فقال: [فوقفهم] عليه كهيئة العاقلة.

7530 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء.

وممن قال إن نفقة الصبي على الوارث: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وقتادة، وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه. [ ص: 83 ]

7531 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى [العم] بقدر ميراثه.

وكان الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى يقولان: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه، عصبة كانوا أو غيرهم.

وهكذا قال أبو ثور، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عصبته، وإن لم يكن عصبة ففي بيت المال أجود.

وقال سفيان الثوري : أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى النساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه، وكان الأوزاعي يقول في قوله: ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: الوارث: العصبة الذي يرث المال كله، فأما الأم والأخت من الأم، والنساء ليس عليهن شيء، إنما ذلك على الرجال.

وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في الولد إذا لم يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد رضاعه، هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء، وفي قول مالك: لا يجبر على نفقة والديه الأدنيين خاصة، ولا يجبر على [ ص: 84 ] نفقة جده ولا جدته، ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين والبنات جميعا، ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا؛ لأنهم كلهم آباء وأمهات، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء.

قال أبو بكر: احتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أن لا يضار، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشعبي، والضحاك، ومالك، وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب التفسير.

واحتجت طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة، وقد ذكرتهم عند ذكري تفسير هذه الآية.

والذي به أقول إيجاب النفقة للوالدين والولد، وترك إيجاب ما سوى ذلك؛ إذ لا حجة مع من أوجب ذلك، إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل للمعنيين اللذين ذكرناهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية