صفحة جزء
ذكر تخيير الغلام بين الأبوين

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين.

فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم أحق بهن، وأما [الغلمان] فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم.

هذا قول مالك بن أنس .

وروي عن الثوري أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين.

وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي .

وقال إسحاق بن راهويه : يخير ابن سبع، هو حسن.

وقال أحمد: إذا كبر يخير. [ ص: 89 ]

وقال أبو ثور : إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده خير، فمن اختار منهما كان معه.

وقال أصحاب الرأي: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويلبس وحده، ويشرب وحده، وحكوا ذلك عن النخعي .

وقالوا: الأم أحق بالجارية حتى تحيض، فإذا انتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم.

7533 - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خير غلاما بين أبيه وأمه.

7534 - وروي عن علي أنه خير غلاما بين أمه وعمه.

قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا الباب حديث أبي هريرة .

7535 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة [سليم] مولى من أهل المدينة، رجل صدق، قال: بينا أنا جالس عند أبي هريرة، فقال أبو هريرة : سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده وقالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابنه، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "استهما عليه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي يا رسول الله؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ يد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. [ ص: 90 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية