ذكر الاستمناء في اليد 
اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  واستدل في تحريمه بقوله: ( 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم  ) قال: ثم أكد ذلك فقال: ( 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  ) قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء. والله أعلم. 
وبلغني أن 
مالكا  سئل عن هذه المسألة فتلا: ( 
والذين هم لفروجهم حافظون  ) الآية. 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  وعكرمة  أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.  
[ ص: 125 ] 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. 
وكان 
الحسن  يكره ذلك. 
 7587  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،  عن 
عبد الله بن عثمان،  عن 
مجاهد  قال: سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عنه فقال: ذاك فاعل بنفسه. 
 7588  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش،  عن 
أبي رزين،  عن 
أبي يحيى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس،  قال: قال له رجل: إني 
أعبث بذكري حتى أنزل، قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  أنه رخص فيه. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أقول؛ للحجة التي ذكرها، واحتج بها.  
[ ص: 126 ]  [ ص: 127 ] كتاب الطلاق  
[ ص: 128 ]  [ ص: 129 ]