صفحة جزء
جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها

ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: اعتدي.

فقالت طائفة: تكون تطليقة، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعطاء، والنخعي، ومكحول، وبه قال الأوزاعي .

7642 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال: اعتدي.

وقالت طائفة: إن أراد طلاقا، فإن لم يرد طلاقا فليس بشيء.

كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن إدريس الشافعي .

وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، قال: إلا أن يكون في غضب أو جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته.

وكان مالك يقول: إذا قال لها اعتدي، فذلك إلى نيته، إلا أن يقول: لم أنو شيئا فأراها واحدة. [ ص: 165 ]

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأته: اعتدي، سئل عن نيته، فإن لم ينو طلاقا فهي امرأته بعد أن يحلف، وإن نوى طلاقا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة.

واختلفوا فيمن قال لامرأته: اعتدي، وأراد ثلاثا.

فقالت طائفة: تكون واحدة.

روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل .

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى] نيته، ففي هذا القول إن أراد [ثلاثا] كان ثلاثا، هذا قول مالك والشافعي وإسحاق.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، اعتدي، اعتدي.

فقالت طائفة: هي ثلاث، إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولى، فتكون كما قال، هذا قول قتادة .

وقال الحكم وحماد: هي واحدة، وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ينوي واحدة، فهي واحدة.

وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: اعتدي، اعتدي، اعتدي إلا واحدة فإنه يدين، وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة، وإن كان أراد بكل واحدة تطليقة فقد بانت. [ ص: 166 ]

قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي، غير أن الشافعي قال: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق.

وقال أصحاب الرأي: إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه، وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنتين عدة، فإنه مصدق على القضاء، وفيما بينه وبين الله.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي، أو أنت طالق فاعتدي.

فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها.

هذا قول الحسن البصري.

وقالت طائفة: هي واحدة، وينوي في قوله: فاعتدي.

هكذا قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان . وقال قتادة : إذا قال: أنت طالق فاعتدي فهما ثنتان. [ ص: 167 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية