صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.

فقالت طائفة: ذلك له.

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي .

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.

وقال سفيان الثوري : إذا ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية