صفحة جزء
ذكر الوضوء من القلس

واختلفوا في الوضوء من القلس، فرأت طائفة فيه الوضوء، [ فممن ] رأى أن فيه الوضوء: عطاء، وقتادة، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن: مجاهد، والقاسم، وسالم.

وسئل الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة، وقال إسحاق: يعيد الوضوء من قليله وكثيره.

وقالت طائفة: ليس في القلس وضوء، هذا قول الحسن [ ص: 294 ] البصري، وبه قال مالك، والشافعي، [ وأبو ثور ] ، وحكي عن الزهري، وعمرو بن دينار أنهما قالا: ليس في القلس وضوء.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا وضوء في قليله، وإذا كان كثيرا توضأ، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القيء.

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس: إذا كان قليلا فلا وضوء عليه، وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم. وحكى أبو داود عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من [ السبيلين ].

وروينا من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء والنخعي أنهما قالا في القلس: إذا ازدرده فلا يتوضأ، وإن لفظه يتوضأ. وعن [ ص: 295 ] الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا.

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول، والمذي، والغائط، والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره، والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثا كسائر الأحداث - ولا فرق بين قليله وكثيره - أو لا يكون حدثا، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير.

وقد احتج أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان.

82 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن (معدان بن طلحة) ، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: أنا صببت له وضوءا .

[ ص: 296 ] قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتا، فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه؛ لأن في الحديث أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من [ ص: 297 ] سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب [ به ] فرض.

وكان أحمد يثبت الحديث ، وقال غير واحد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا - القائل الوضوء منه.

قال أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية