صفحة جزء
مسائل من هذا الباب:

واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق.

فقالت طائفة: القول قول الزوج مع يمينه.

هكذا قال سفيان الثوري ولم يذكر التخيير، وهذا يشبه مذاهب الشافعي بعد أن يحلف الزوج.

وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق، والقول قوله. [ ص: 219 ]

وقال أبو [ثور]: إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه لم يرد بذلك طلاقا، أن الطلاق واقع عليه في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

وقال أبو ثور : إذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها فهي واحدة، تملك الرجعة.

وقال أصحاب الرأي: تكون واحدة بائنة.

وإذا قال لها: اختاري، فقالت: يا جارية هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإن خيرها فامتشطت أو اغتسلت أو اختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعا للخيار، في قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور : إذا امتشطت أو اختضبت فلها الخيار.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة.

فقال أصحاب الرأي: إذا قالت: قد اخترتها فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وكذلك قال مالك.

وقال أبو ثور : لا يقع بذلك عليها طلاق.

وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفسي قبل أن تفترق وكذبها الزوج، فالقول [ ص: 220 ] قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي، كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: قد بانت.

وإن قالت: قد اخترت زوجي، لا بل نفسي فلا خيار لها، وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. [ ص: 221 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية