مسائل: 
إذا 
قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات، فلا ميراث لها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور،  وهذا قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   .  
[ ص: 245 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : إذا سألت زوجها الطلاق فطلقها، فلا ميراث لها. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : إذا قال لها: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: لا ميراث لها. 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  وأصحاب الرأي، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وذلك إذا جعل إليها أن تطلق نفسها ثلاثا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  وحكي هذا القول عن ابن أبي ذئب. 
وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: إن كان ذلك الرجل أباها أو من لا بد لها من كلامه، أو قال لها: إذا أكلت طعاما أو شربت شرابا أو صليت المكتوبة، ففعلت ذلك وهو مريض، فإن لها الميراث. 
وأما إذا كان شيء لها منه بد، مثل قوله: إن دخلت دار فلان - ولا حاجة لها هناك - أو: كلمت فلانا - لرجل لا يحق لها فيه وليس ممن ذكرنا من ذوي المحرم - فكلمته في مرض زوجها ثم مات من ذلك المرض، ولم تنقض عدتها، فلا ميراث لها. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
سألته امرأته أن يخيرها وهو مريض فاختارت نفسها: أن ذلك طلاق، ولا يقطع الميراث عنها، وكذلك قال أبو عبيد.  
[ ص: 246 ]