صفحة جزء
ذكر طلاق الصبي

واختلفوا في طلاق الصبي.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.

كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحكم، وحماد، والشافعي .

وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه مالك، وأهل الحجاز.

قال: ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام.

قال أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور .

وكذلك نقول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ..." وقد ذكرته.

وقد روي ذلك عن ابن عباس .

وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه.

كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء. [ ص: 250 ]

وكان أحمد بن حنبل يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل.

وقال إسحاق : كلما جاوز اثنتي عشرة سنة، وقد عقل الصلاة، فطلق، وقع، ربما احتلم ابن اثنتي عشرة سنة.

وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية