صفحة جزء
ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته إلى أجل معلوم يسميه، مثل أن يقول: أنت طالق إلى سنة، أو إلى شهر، أو إلى ما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: هي زوجته إلى ذلك الوقت.

كذلك قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، وأبو هاشم، وروي ذلك عن ابن عباس .

قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن، وعثمان البتي.

وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به.

كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وبه قال مالك بن أنس .

قال أبو بكر: فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فليس يوقع عليه الطلاق أحد علمته، إلا أن يأتي ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه أن يفعله.

قال أبو بكر:

7718 - وقد روي عن ابن عباس يقول: ولا يجوز أن تطلق على المرء زوجته قبل الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده إلا بحجة. [ ص: 262 ]

7719 - وقد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المسلمون على شروطهم".

التالي السابق


الخدمات العلمية