ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية 
واختلفوا في 
المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها. 
فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. 
كذلك قال 
الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري،  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأبو عبيد،  وابن نصر،  وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يقول: ( 
حتى تنكح زوجا غيره  ) والنصراني زوج. 
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني، هذا قول 
ربيعة [ابن] أبي عبد الرحمن،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس   .