صفحة جزء
مسائل:

كان الشافعي يقول: إذا نظر إلى امرأته وامرأة معها ليست له بزوجة فقال: إحداكما طالق، كان القول قوله، فإن أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وحكي عن يعقوب أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من البهائم والهوام وقع الطلاق على امرأته.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا.

كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكل من أدركنا من أهل العلم.

وكان الشافعي يقول: إذا قال لها: أنت طالق طلاقا كانت واحدة، إلا أن يريد بقوله: طلاقا، بائنا.

وقال النعمان: إن نوى واحدة فهي واحدة.

وبه قال أبو ثور .

وكان مالك يقول: إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة طلقت عليه. [ ص: 289 ]

وقال الأوزاعي : لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتى يكون الناس منه على يقين، وكذلك نقول.

وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال لها - وهي مدخول بها - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية