مسائل: 
وإذا 
قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا]. 
وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل. 
وإذا 
قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكلت من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. 
وكذلك نقول. 
وإذا 
قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.   [ ص: 291 ] 
وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهي أيضا واحدة. 
وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: هي في القياس طالق واحدة كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  ولكنا ندع القياس ونجعلها ثنتين، وهذا قول 
النعمان.  
وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى فهي تطليقة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأصحاب الرأي. 
وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأصحاب الرأي: هي غير طالق. 
قال: وذلك أن هذا قد يكون على الاستفهام منه. 
واختلفوا في 
الرجل يحلف بالطلاق أن يفعل كذا، ويقدم الطلاق في يمينه. 
فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه إذا فعل الذي حلف ليفعلنه، قدم الطلاق أو أخره. 
كذلك قال 
الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.  
وهذا على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وعامة أصحابنا. 
وحكي عن 
شريح  قول ثان، وهو: أن الطلاق يقع عليه وإن بر، وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وبالقول الأول أقول.  
[ ص: 292 ]