ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين 
اختلف أهل العلم في 
الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن 
الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز   .  
[ ص: 306 ] 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المسلم يرتد عن الإسلام وله امرأة فأيهما يقطع العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  في المرأة ترتد عن الإسلام] ولها زوج. وهذا قول 
النعمان  وأصحابه، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وزفر . 
وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  وأحمد،  وإسحاق   . 
وحكي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،  والحكم في 
المسلم يرتد عن الإسلام إن رجع عن الإسلام وهي في عدتها فهي زوجته. وقد حكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  أنها امرأته بحالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبى قتل، وكان لها ميراثها منه . 
وقد حكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  أنه قال: إذا تمجست بعد إسلامها ولها زوج فإنها تستتاب، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها، وإن كان بعد انقضاء العدة فهو خاطب، وإن كفر الزوج قبل المرأة انقطعت العصمة .  
[ ص: 307 ]