ذكر مبلغ الفدية 
اختلف أهل العلم في مبلغ 
ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها  . 
فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس،   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي،  ومجاهد،   nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب.  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،  والنعمان،  وروي معنى هذا القول عن 
عثمان،   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  رضي الله عنهما. واحتج 
قبيصة  بقوله: ( 
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به  ) .  
[ ص: 320 ] 
وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري،   nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب   . 
وكره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري،  والحكم،  وحماد. وهكذا قال 
أحمد  وإسحاق،  وأبو عبيد   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران:  من خلع امرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاها، فلم يسرح بإحسان . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قول ثالث: ما أرى أن يأخذ منها كل مالها، ولكن ليدع لها شيئا . 
وقد روي عن 
بكر بن عبد الله  أنه سئل عن رجل تريد امرأته الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: ( 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به  ) قال: إن هذه نسخت، قلت: وأين جعلت؟ قال: جعلت في سورة النساء، قوله: ( 
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا  ) حتى بلغ: ( 
ميثاقا غليظا  ) .  
[ ص: 321 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  ظاهر الآية التي احتج بها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب  يطلق الخلع على ما تراضيا عليه من قليل وكثير، كان ذلك أكثر مما أعطى أو أقل .