صفحة جزء
ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع

اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر .

فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، والزهري . وقال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي : ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد، وقتادة : هو إيلاء .

وحكي عن مالك قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولي، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد يميل إلى قول مالك .

قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان . [ ص: 355 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية