ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع 
اختلف أهل العلم في 
المظاهر يمضي له أربعة أشهر  . 
فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال 
عطاء،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري،   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   : ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس.  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد،   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   : هو إيلاء . 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولي، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان 
أبو عبيد  يميل إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأحمد،  والنعمان   .  
[ ص: 355 ]