ذكر الفيء من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له 
قال الله - جل من قائل - : ( 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم  ) . 
فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
الفيء الجماع. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . وروي ذلك عن 
علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   . وبه قال 
مسروق،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري،  وإسحاق،  وأبو عبيد،  وأصحاب الرأي: أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر . 
وقد اختلف أهل العلم في 
فيئة من لا يقدر على الجماع  . 
فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي   : إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه أن يفيء بلسانه . 
وقال 
أبو قلابة:  إذا فاء في نفسه فهو جائز . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد:  لا يجزئه ذلك، فليس بشيء حتى يتكلم بلسانه .  
[ ص: 356 ] 
وقال 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري   : يفيء بلسانه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : إذا كان له عذر من مرض أو كبر، أو حبس فليفيء بلسانه، يقول: قد فئت، يجزئه ذلك . 
وقال أصحاب الرأي: إذا 
آلى وهو مريض فإن فيئه الرضا بقلبه ولسانه. وكذلك قال أبو عبيد . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : إذا كان به عذر لم يوقف، وإنما يوقف إذا تعذر الفيء، فإن كان لا يقدر من مرض أو علة لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبا . 
وقال طائفة: إذا أشهد على فيئه أنه قد فاء إليها فذلك له. وقال 
علقمة  والأسود  وأصحاب 
عبد الله:  إذا لم يستطع أن يأتيها فأشهد، فهي امرأته. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : الفيء عندنا الجماع، يشهد أنه قد فاء، فإن أصابه مرض حاجب عن الوطء، أو سجن، أو نفاس امرأته أو كبر، أشهد على فيئه، ثم هو أملك بها. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   : إذا كان له عذر مثل مرض أو سفر يفيء بقلبه. وقال مرة: يشهد إذا كان محبوسا أو مريضا . 
وقال 
النعمان  فيمن لا يقدر على الجماع بعذر: فيئه الرضا، أن يقول: قد فئت إليها، فإن كان على تلك الحال حتى تمضي أربعة أشهر فذلك الفيء ماض، وقد سقط الإيلاء، وإن قدر على أن يجامع  
[ ص: 357 ] في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع . 
وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره . 
كذلك قال سعيد بن جبير، قال: الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو سجن .