ذكر الكفارة في الحنث على المولي 
اختلف أهل العلم في 
المولي يقرب امرأته  . 
فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين   . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،  وأصحاب الرأي . 
وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  وأهل المدينة،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأصحابه، 
وأبو عبيد،  وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول . 
وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي   : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه .  
[ ص: 358 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه   : حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله: ( 
فإن الله غفور رحيم  ) : فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها . 
وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر . 
والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  هذا قول ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إذ هو 
بالعراق،  ثم قال 
بمصر:  عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري .