صفحة جزء
ذكر الكفارة في الحنث على المولي

اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته .

فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين .

وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .

وكذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول .

وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه .

هذا قول الحسن البصري .

وقال النخعي : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه . [ ص: 358 ]

وقال إسحاق بن راهويه : حديث ابن عباس في قوله: ( فإن الله غفور رحيم ) : فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها .

وقد كان الشافعي يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر .

والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة .

قال أبو بكر: هذا قول ذكره الشافعي إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري .

التالي السابق


الخدمات العلمية