ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي 
اختلف أهل العلم في 
الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي  . 
فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  أنه مظاهر في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   . وقال 
النعمان   : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال 
محمد بن الحسن،  وقال 
محمد بن الحسن   : فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : هو ظهار، وكذلك قال 
النعمان،  وقال: لا يكون إلا مظاهر، وقال 
يعقوب،  ومحمد:  إن أراد طلاقا فهو طلاق .