ذكر الظهار من الإماء 
اختلف أهل العلم في 
الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي  . 
فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة . 
كذلك قال 
مجاهد،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،  وعكرمة،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار،  والحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب،   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة،  وقال 
الحكم   : الظهار من الأمة  
[ ص: 389 ] مثل ظهار الحرة، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس   . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة . 
وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل،  وإسحاق،  والنعمان،  وأصحابه، وقد روينا عن 
مجاهد،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة . 
وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   .  
[ ص: 390 ] 
وقال 
أحمد:  يكفر عن يمينه . 
وفيه قول خامس: قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة .