صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ( ثم يعودون لما قالوا )

اختلف أهل العلم في معنى قوله: ( ثم يعودون لما قالوا ) .

فقالت طائفة: إذا وطئها فقد عاد لما قال. قال طاوس: الوطء إذا تكلم بالظهار، والمنكر والزور فحنث عليه كفارة. وقال الزهري، وقتادة في قوله: ( يعودون لما قالوا ) قالا: يعود لمسها، وقال الحسن : الغشيان في الفرج .

وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجب عليه كفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة عليه، وإن هو تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها. هذا قول مالك بن أنس . [ ص: 391 ]

وقال أحمد: إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها، وكذلك قال إسحاق . وقد قال أحمد : إذا أراد أن يغشى كفر، وحكي هذا القول عن النعمان .

وقد روي عن طاوس قول ثالث وهو: أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجبت. وقال سفيان الثوري : إذا جعل امرأته عليه كظهر أمه فقد تكلم بالمنكر والزور، وقد وجبت عليه الكفارة .

وفيه قول رابع قاله الشافعي قال: إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به، ولا شيئا يكون له مخرج من أن تحرم عليه به وجبت عليه كفارة الظهار، ولا أعلم له معنى أولى به من هذا .

وفيه قول خامس قاله بعض أهل الكلام وهو: أن يعود بتظاهر ثان فيجب عليه بقوله لها ثانيا: أنت علي كظهر أمي الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية