ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق 
اختلف أهل العلم في 
المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها  . 
فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار . 
هذا قول 
عطاء،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   . 
وقال مالك: إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي،  وبه قال 
أبو عبيد   .  
[ ص: 394 ] 
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول: إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة .