صفحة جزء
ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق

اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها .

فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار .

هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي .

وقال مالك: إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال أبو عبيد . [ ص: 394 ]

وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن وقتادة . وكان الشافعي يقول: إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية