صفحة جزء
ذكر ظهار العبد

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر .

واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة .

فقالت طائفة: يكفر بالصوم .

هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه .

وقال الزهري : صيام العبد في الظهار شهران .

وكذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي .

وقال أبو ثور : يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي . [ ص: 402 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية