صفحة جزء
ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار

اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار .

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري، وقد اختلف فيه عنه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن، وبه نقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية