صفحة جزء
ذكر عتق العبد بينه وبين آخر

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه .

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور .

وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن ويجزئه . [ ص: 412 ]

واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب، ومحمد، وقال [ النعمان ] لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم] يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه .

قال أبو بكر: هكذا أقول .

واختلفوا فيمن أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه .

فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال أبو ثور . وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال الشافعي : لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه . [ ص: 413 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية