صفحة جزء
ذكر المظاهر يجامع في ليالي الصوم

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من صام شهرا عن ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم .

واختلفوا فيمن صام بعض الشهرين عن ظهاره ثم جامع ليلا .

فقالت طائفة: إن جامع ليلا أو نهارا استقبل، هكذا قال سفيان الثوري . وبه قال مالك بن أنس، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وروي ذلك عن الحسن البصري .

وفيه قول ثان: وهو أن الجماع في ليل الصوم لا ينقض صومه، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وبه نقول، وذلك أنهم لما قالوا: إذا وطئ قبل أن يكفر أنه يكفر بعد الوطء فجازت الكفارة عندهم بعد الوطء فإذا جاز أن تكون الكفارة كلها بعد الوطء فالبعض أولى على من وطئ في ليل الصوم وليس يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطء أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية