صفحة جزء
ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها

اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك .

فروي عن ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها .

وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير .

وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري .

وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة .

وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة . [ ص: 438 ]

وقال قتادة : جلباب، ودرع، وخمار .

وقال أصحاب الرأي: أدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وملحفة .

وفيه قول خامس: روي عن الحسن أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، ودرع، وجلباب، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد .

وفيه قول سادس قاله حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أجبر على نصف صداق مثلها .

وفيه قول سابع وهو: أن أوضعه الثوب، وأرفعه الخادم. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب .

وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويوقت. قال عطاء: لا أعلم للمتعة وقتا، قال الله تبارك وتعالى: ( على الموسع قدره ) .

وقال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، لا في قليل ولا في كثير .

وكذلك قال الثوري: أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: المتعة ثوب أو درهم أو ما كان . [ ص: 439 ]

وقال أحمد بن حنبل : على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم .

وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله عز وجل في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار .

قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب .

وقال الأوزاعي : ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته .

التالي السابق


الخدمات العلمية