صفحة جزء
مسألة

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية ففي قول الشافعي : يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد، وكذلك قال أبو ثور، وقال أحمد : إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: ( والذين يرمون أزواجهم ) وهذه ليست بزوجة .

وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، لأنها ليست بامرأته. وكان الأوزاعي يقول في الرجل يطلق امرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس مني، قال: يجلد ثمانين جلدة .

قال أبو بكر: يحد، لأنه رمى غير زوجة . [ ص: 464 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية