صفحة جزء
ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها .

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله عز وجل ( والذين يرمون أزواجهم ) وهذه زوجة عند الجميع .

واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها .

فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [ الحكم ] ، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان : لها الصداق كاملا .

وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق .

كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير .

وروي ذلك عن الشعبي . [ ص: 465 ]

وقال مالك: إذا حملت وهي عند أهلها فقال: ما أصبتها، وقالت المرأة: بلى قد أصابني، لاعنها، ولها نصف الصداق .

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قذفها، وقال: لم أدخل، وقالت: قد دخل بي، لاعنها ولها نصف الصداق، فإن دخل بها فلها الصداق كاملا .

قال أبو بكر: إذا لاعنها ولم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق، ولا يلتحق به الولد، وإن كانت مدخولا بها فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أثبت لها الصداق، وقد ذكرت إسناده في أول هذا الكتاب .

وقد روي عن الزهري قول ثالث: قال الزهري في رجل نكح امرأة ولم يدخل بها حتى حملت فقال: ليس مني، وقالت: هو منه ولا نعلم أنه دخل عليها: يتلاعنان ولا صداق لها، لأنه لم يدخل بها، وحكي عن أبي بردة أنه قال: ليس لها شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية