صفحة جزء
مسائل

وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال الشافعي : ويؤدب على إظهار الفاحشة [ ص: 467 ] قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي . قال: وعليه التعزيز. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد. وكان الشافعي يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد .

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثور، وأبو عبيد، وبه نقول .

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة .

فقال الشافعي : لا لعان عليه ويعزر للأذى .

وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان .

وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : يعزر للأذى . [ ص: 468 ]

واختلفوا في الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت .

فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي، والنعمان، وأصحابه، وحكي ذلك عن مالك .

وقال أبو ثور : بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف .

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان .

ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء .

فقال كثير منهم: لا حد عليه .

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسالم بن عبد الله، والشعبي، والنخعي، وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والنعمان . وكان سعيد بن المسيب يقول: يجلد .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك . [ ص: 469 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية