مسائل 
وإذا 
قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وأصحاب الرأي، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ويؤدب على إظهار الفاحشة  
[ ص: 467 ] قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور،  وأصحاب الرأي، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . قال: وعليه التعزيز. وحكي عن 
النعمان  أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  أنه قال: عليه الحد. وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد . 
وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأصحاب الرأي. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إذا 
قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأبو عبيد،  وبه نقول . 
واختلفوا في 
الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : لا لعان عليه ويعزر للأذى . 
وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وأصحاب الرأي. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يعزر للأذى .  
[ ص: 468 ] 
واختلفوا في 
الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت  . 
فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  والنعمان،  وأصحابه، وحكي ذلك عن مالك . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف . 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان . 
ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء اختلف أهل العلم في 
الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء  . 
فقال كثير منهم: لا حد عليه . 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح،   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس،   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن،  ومالك،  والنعمان   . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  يقول: يجلد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك .  
[ ص: 469 ]