صفحة جزء
مسألة

كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال: فرجك زان، أنه قاذف يلاعن أو يحد .

واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك أو رجلاك أو عيناك أو شعرك زان .

فقال أصحاب الرأي: إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان كان عليه اللعان .

وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد عليه ولا لعان بينهما، وليس هذا كالأول. وكذلك قال أبو ثور، قال أبو ثور : ولو قال قائل: لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك، لأنها تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبا .

وكان الشافعي يقول: هذا كله ما عدا الفرج واحد .

وإذا قذف الرجل امرأته فصيحا أو أعجميا بأي لسان قذفها فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك كان قاذفا وعليه الحد أو اللعان، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي . [ ص: 470 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية