ذكر لعان الأعميين 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  يقول في 
الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وكذلك قال أصحاب الرأي .  
[ ص: 481 ] 
وبه قال 
أحمد  وإسحاق،  و (أبو عبيد) ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،   nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون.  وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية . 
رويت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  من حديث 
خصيف  عنه أنه قال: في 
الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما . 
وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب 
خصيفا  إلى سوء الحفظ .