صفحة جزء
مسألة

كان الشافعي يقول: إذا قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه، لم يلحقه نسبه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته وهي زوجته، وإن لم يكن لها نسوة فسألت يمينه أحلفناه لها، فإن حلف برئ منه، وإن لم يحلف [ ص: 492 ] [أحلفناها] ، فإن حلفت لزمه، وإن لم تحلف لم يلزمه .

وقال سفيان الثوري : لا تجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته إلا ببينة .

وقال أبو ثور : لا يلزمه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته .

وقال أصحاب الرأي: إذا قال الزوج لولد معها لم تلديه. لم يثبت نسبه لواحد منهما، ولا حد عليه، ولا لعان بينهما، ولو شهدت امرأته على الولادة ثبت نسبه منهما جميعا، فإن نفاه حين شهدت المرأة فعليه اللعان ويلزم الولد أمه .

قال أبو بكر: فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجة في وقت يمكن أن يكون الولد منه لزمه الولد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"، ولا يقبل قوله: ليس مني، ولو أجمعا على ذلك منهما، لأن للولد حق في نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية