صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر. فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك . [ ص: 493 ]

وقال أصحاب الرأي: إذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد ولم يلتعن، وألزم الولدان جميعا، وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعا .

وقال النخعي في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث قال: هو كما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية