صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال للفريعة بنت مالك: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". وبهذا نقول .

وقد اختلف أهل العلم في ذلك .

فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها .

فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات . [ ص: 506 ]

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه رد ابنة له توفي عنها زوجها أن ترجع إلى بيت زوجها .

وأن ابن مسعود رضي الله عنه: أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل أن ترجع كل امرأة إلى بيتها .

وكان ابن عمر يقول: لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها .

روي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها: كوني أحد طرفي الليل في بيتك .

وكان مالك بن أنس يقول في المتوفى عنها زوجها: تزور [و] تقيم إلى قدر ما يهدي الناس ثم تنقلب إلى بيتها. وهو قول الليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد قال: تكون أكثر الليل في بيتها . [ ص: 507 ]

وقال النعمان : لا تخرج ليلا، ولا نهارا - يعني المطلقة - والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها .

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة، أو واحدة تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارا حتى تنقضي العدة، وقال: المتوفى عنها، والمطلقة لا تخرجان في العدة .

وقالت طائفة: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن البصري . واحتج بعضهم بخبر .

7780 - أخبرناه الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفا" .

وقال الشافعي : نخل الأنصار قريب من منازلهن، والجداد إنما يكون نهارا .

قال أبو بكر: نخل الأنصار كما ذكر الشافعي رضي الله عنه، وليس في الحديث أنه أذن لها أن تبيت عن بيتها، ولا أنها باتت، وليس يكره للمعتدة الخروج بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلى منزلها . [ ص: 508 ]

وكان أبو عبيد يقول: في بعض الحديث النهي عن حصاد الليل وجداده. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "فلعلك تصدقي، وتفعلي معروفا" .

لما يحضرها من المساكين عند الجداد بالنهار، وأنهم لا يفعلون ذلك ليلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية