صفحة جزء
أنواع العدد في الطلاق والوفاة

قال الله - جل من قائل - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .

فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملكه، حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها .

واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها .

فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت. وهذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة . وبه قال سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحارث العكلي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله عز وجل: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . [ ص: 528 ]

والثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنه أذن لسبيعة في النكاح .

7783 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد [بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه اجتمع هو] ، وابن عباس عند أبي هريرة وتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل، فقال ابن عباس : أجلها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فتراجعا في ذلك فيما بينهما، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها، فنفست بعده بليال، وإن رجلا من بني عبد الدار خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج زوجا غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج .

وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس .

وكرهت طائفة: أن تنكح النفساء ما دامت في الدم . [ ص: 529 ]

كره ذلك الحسن البصري، والشعبي .

وقال حماد بن أبي سليمان : لا تزوج حتى تغتسل. وأباح لها سائر أهل العلم النكاح وهى في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية