صفحة جزء
ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه

[اختلف] أهل العلم في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه .

فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة، من يوم يموت أو يطلق .

كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وبه قال سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وأبو قلابة، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، وعكرمة، وطاوس، وسليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي، ومسروق، وأبو العالية، ونافع . [ ص: 534 ]

وكذلك قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

وفيه قول ثان وهو: أن عدتها من يوم يبلغها المخبر. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال الحسن البصري، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخلاس بن عمرو .

وفيه قول ثالث وهو أن عدتها إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق .

وإن لم تقم بينة فعدتها في يوم يأتيها الخبر. هذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، والعدة تجب بالطلاق، والوفاة، إذ المرأة لا تخلو بعد الوفاة أو الطلاق أن تكون زوجة أو معتدة، فلما أجمعوا على أنها في تلك الحال ليست بزوجة، ولو مات الزوج بعد أن طلقها ثلاثا لم ترثه على أنها معتدة. وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا في وقت طلاق الزوج وهي غير عالمة بطلاقها حتى وضعت، أن عدتها منقضية بوضع الحمل وجب أن يكون كذلك في عدة أخرى اختلفوا في انقضائها . [ ص: 535 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية