صفحة جزء
ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره

روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة .

ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدى للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها .

وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير .

وبه قال كل من لقيته من أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد .

وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة .

قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم . [ ص: 543 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية